الإمام أحمد بن حنبل
77
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
قَالَ أَبِي : وقَالَ يَحْيَى يَعْنِي الْقَطَّانَ : ابْنَ أَبِي لَبِيبَةَ أَيْضًا ، إِلا أَنَّهُ قَالَ : عَنْ أُسَامَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ لَبِيبَةَ « 1 » . 1479 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ : عَنْ سَعْدٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهِ يَعُودُهُ وَهُوَ مَرِيضٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلا أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ ؟ قَالَ : " لَا " قَالَ : فَبِالشَّطْرِ ؟ قَالَ : " لَا " قَالَ : فَبِالثُّلُثِ ؟ قَالَ : " الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَبِيرٌ - أَوْ كَثِيرٌ " « 2 » . 1480 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ : " إِنَّكَ مَهْمَا أَنْفَقْتَ عَلَى أَهْلِكَ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّكَ تُؤْجَرُ فِيهَا ، حَتَّى اللُّقْمَةَ تَرْفَعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ " « 3 » .
--> ( 1 ) إسناده ضعيف كسابقه . وأخرجه الطبراني في " الدعاء " ( 883 ) ، والبيهقي في " الشعب " ( 554 ) من طريق يحيى الحماني ، عن ابن المبارك ، بهذا الإسناد . زاد الطبراني فيه عمر بن سعد بين محمد بن عبد الرحمن وبين سعد بن أبي وقاص . ( 2 ) صحيح لغيره ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن عروة بن الزبير لم يسمع من سعد فيما قاله أبو زرعة . وأخرجه النسائي 243 / 6 ، وأبو يعلى ( 727 ) من طريق وكيع ، بهذا الإسناد . وانظر ما تقدم برقم ( 1440 ) . ( 3 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . سفيان : هو الثوري ، وسعد بن إبراهيم : هو ابن عبد الرحمن بن عوف . وهو في " الزهد " لوكيع ( 103 ) . وانظر ما سيأتي برقم ( 1482 ) . قوله : " حتى اللقمة " ، قال السندي : يمكن رفعها بتقدير الخبر ، أي : كذلك ، ونصبها بالعطف على محل " نفقة " ، وجَرها بالعطف على لفظ " نفقة " ، أو على أن " حتى " جارة .